الأربعاء، 27 نوفمبر 2013

لنشاطه الحقوقي، يعذب (السويكت) ويحرم من الدراسة

الجمعية الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان "تحت التأسيس"
27/11/2013








الناشط الحقوقي مجتبى السويكت  في أحد الأنشطة الرياضية
مجتبى نادر عبدالله السويكت، ولد في 07/06/1994 (27/12/1414هـ). كان متوجهاً لإكمال دراسته الأكاديمية في للولايات المتحدة الأمريكية في ولاية ميتشغن، وكغيره من النشطاء والحقوقيين، اعتقلته السلطات السعودية تعسفياً على خلفية التظاهرات السلمية التي بدأت في المملكة العربية السعودية تزامناً مع احتجاجات اخرى في دول عربية. فقد تحول وداع العائلة في مطار الملك فهد في مدينة الدمام لابنهم مجتبى (19 عاما) إلى لحظة البداية لإعتقال مجهول السبب، ومجهول الأمد. حيث اعتقلته السلطات السعودية قبل مغادرته مطار الملك فهد الدولي، دون وجود إستدعاء مسبق.
وفور الإعتقال تمت مصادرة جواز سفره، واقتيد لسجن المباحث العامة في مدينة الدمام، ليعرف فيما بعد أن تهمته المشاركة في التظاهرات السلمية، والتي تحرمها السلطات السعودية، بالرغم من مصادقتها على الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي ينص في المادة 24 على أن لكل مواطن الحق في حرية الممارسة السياسية، وحرية تكوين الجمعيات مع الآخرين والانضمام إليها، وكذلك حرية الاجتماع وحرية التجمع بصورة سلمية. 

أضرار مادية ونفسية
الاعتقال العشوائي تسببت في كثير من الأضرار المادية والنفسية على المعتقل السويكت وأسرته:
1.     تقدر الخسائر المادية بأكثر من 6000 دولار (22500 ريال سعودي). قيمة التكاليف المتعلقة بالسفر والدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية.
2.     في الوقت الذي يفترض أن يبدأ مجتبى مشواره الدراسي، سيقضي مدة مجهولة على تهمة تستنكرها الشرعة القانونية والحقوقية (التظاهر السلمي)، ورغم أنه يحق للسجين مواصلة دراسته الأكاديمية والحصول على الكتب التي تتيح له ذلك، إلا أن محاولات عائلته بإيصال حتى بعض الكتب رفضت دون إيضاحات قانونية، على الرغم من المرور بمجموعة من الخطوات و كتابة الخطابات للمسؤولين.
3.     بعد اعتقاله أصيب بالتهاب في المعدة وتمزق في الكتف وآلام متواصلة في الظهر والركب وكذلك ضعف في النظر نتيجة لظروف السجن الغير صحية والإهمال الطبي المتعمد. أيضا تضاعف إصابته بمرض  (جي 6  بي دي) متاعبه الصحية، وقد حاولت عائلته إيصال بعض المستلزمات الطبية، ولكن لم يسمح بذلك.

انتهاكات صريحة وتعذيب ممنهج
أكمل مجتبى لحد كتابة التقرير 350 يوماً من اعتقاله في 12/12/2012 ، تخللتها الكثير من الإنتهاكات القانونية في مراحل: القبض، التحقيق، الإيقاف.
فقد مارس المعذبون أنواعاً كثيرة من التعذيب، من ذلك:
1.     تعليق مجتبى من يديه.
2.     ضربه بالأسلاك والخراطيم.
3.     إطفاء السجائر في أنحاء متفرقة من جسمه.
4.     ضربه وصفعه بالأحذية على رأسه ووجهه.
5.     تركه في زنزانة إنفرادية باردة في فصل الشتاء وهو مجرد من أغلب ملابسه والدماء تسيل من مواضع من جسده.
كان التعذيب يهدف الى انتزاع اعترافات غير صحيحة، وحين امتناعه عن المصادقة على الأقوال المنتزعة تحت التعذيب، يتم تعذيبه بقسوة أشد مرة أخرى.
في فصل الشتاء، لم يكن يصل لزنزانته سوى الماء البارد، ما يجبره على الاستحمام بالماء البارد، تعرض مجتبى على إثرها لمتاعب صحية، خصوصاً مع الجروح والكدمات الناتجة عن التعذيب.
التعذيب الممنهج مخالفة صريحة للإنظمة المحلية وللإتفاقيات الدولية التي بانضمام المملكة العربية السعودية لها أصبحت جزءً من قانونها الداخلي. منها ما ورد في نظام الإجراءات الجزائية السعودي المادة 2 التي تنص على: (... ويحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً، أو معنوياً، كما يحظر تعريضه للتعذيب، أو المعاملة المهينة للكرامة)، إضافة إلى انتهاك ما ورد في الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي صادقت عليه المملكة العربية السعودية في  16/04/2009، حيث نصت المادة 8 في فقرتيها على أنه:
1. يحظر تعذيب أي شخص بدنيا أو نفسيا أو معاملته معاملة قاسية أو مهينة أو حاطة بالكرامة أو غير إنسانية.
2. تحمي كل دولة طرف كل شخص خاضع لولايتها من هذه الممارسات ، وتتخذ التدابير الفعالة لمنع ذلك وتعد ممارسة هذه التصرفات أو الإسهام فيها جريمة يعاقب عليها لا تسقط بالتقادم، كما تضمن كل دولة طرف في نظامها القانوني إنصاف من يتعرض للتعذيب وتمتعه بحق رد الاعتبار والتعويض.
كما أن ذلك يتعارض وبوضوح تام مع (اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة) التي انضمت إليها السعودية في 23/09/1997.
كما يتعارض مع عدة مواد من (إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام) الذي صدر عن مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية عام 1990، منها المادة 20: (لا يجوز القبض علي إنسان أو تقييد حريته أو نفيه أو عقابه بغير موجب شرعي. ولا يجوز تعريضه للتعذيب البدني أو النفسي أو لأي من أنواع المعاملات المذلة أو القاسية أو المنافية للكرامة الإنسانية).

بدون محاكمة
وحتى 350 يوماً، لم يعرض مجتبى على محكمة، ما يعتبر انتهاكاً صريحاً  للمادة 114 من نظام الإجراءات الجزائية التي تنص على: (ينتهي التوقيف بمضي خمسة أيام، إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف فيجب قبل انقضائها أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة ليصدر امراً بتمديد مدة التوقيف مدة أو مدداً متعاقبة، على ألا تزيد في مجموعها على أربعين يوماً من تاريخ القبض عليه، أو الإفراج عن المتهم، وفي الحلات التي تتطلب التوقيف مدة أطول يرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ليصدر أمره بالتمديد لمدة أو مدد متعاقبة لا تزيد أي منها على ثلاثين يوماً، ولا يزيد مجموعهما على ستة أشهر من تاريخ القبض على المتهم، يتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة، أو الإفراج عنه).

الجمعية الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان تتابع بقلقل بالغ ما يجري على المعتقل مجتبى السويكت، وما يجري على بقية معتقلي الرأي المكفول حقهم في التعبير، وفق المعاهدات التي إنضمت لها المملكة العربية السعودية، خصوصاً في ظل إزدياد مزاعم التعذيب، وإعتماد المحاكمات السرية، ومطالبة المدعي العام بإقامة حد الحرابة (الإعدام) على 11 موقوفاً - لحد الآن - على خلفية الحراك السلمي الذي إبتدأ في السعودية مطلع 2011 وما زال مستمراً حتى الآن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق