الأحد، 29 يونيو 2014

أكثر من 38 شهرا من إحتجاز السليمان، واستمرار محاكمته خلافاً للمعايير الدولية

الجمعية الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان
24/06/2014









الناشط فاضل السليمان
في الحادي عشر من مارس 2011 قامت السلطات السعودية باعتقال الناشط فاضل علي السليمان، على خلفية قيادته لإحدى المظاهرات الشعبية بمحافظة الأحساء شرق المملكة العربية السعودية في الرابع من مارس 2011، تزامناً مع أحتجاجات الربيع العربي.
حيث قام جهاز البحث الجنائي بشرطة الأحساء بإيقافه، وتم نقله بين عدة سجون ومراكز للتوقيف، إلى أن نقل إلى سجن الملز بالعاصمة الرياض المخصص للجرائم الجنائية.
وجه المدعي العام إلى السليمان مجموعة من التهم، يتعلق أكثرها بحرية التعبير: التظاهر أمام إمارة محافظة الأحساء والتحريض على المظاهرات - الاعتداء على رجال الأمن برفض الإعتقال وتهشيم كاميرا التصوير الخاصة برجال الأمن - تأليب الرأي العام - الخروج على ولي الأمر.
ترافق الاعتقال التعسفي للسليمان من قبل فرقة شرطة مكونة من 8 أشخاص، بإعتداءات جسدية باللكم والركل والضرب بالهروات، وإطلاق ألفاظ مهينة وحاطة بالكرامة. نتج عن الضرب إعاقة نسبية في ثلاثة من أصابع يده اليسرى. وبعد أن تم اركابه في سيارة الشرطة أستمر الضرب وتوجيه الألفاظ المهينة حتى انزاله في قسم البحث الجنائي في مركز شرطة الاحساء، حيث تم التحقيق المصحوب بالمعاملة السيئة من قبل مدير شرطة الأحساء برفقة عدد من الضباط، أعقب ذلك تكرار نقله بين عدد من مركز الإيقاف، حتى أرسل إلى سجن مباحث الدمام الذي رفض استقباله بسبب الإصابة، ما دعى لنقله إلى مستشفى قوى الأمن، حيث وضع لمدة شهرين في غرفة انفرادية صاحبها تحقيق مهين من قبل 6 محققين. بعدها تم إرجاعه إلى شرطة الأحساء من جديد، وإيداعه في توقيف انفرادي مركز شرطة الصالحية لمدة شهر، ثم إلى سجن الأحساء العام، إنتهاء إلى سجن الملز بالرياض.
يشكل ماتعرض له الناشط السليمان انتهاكا للمادة 2 من نظام الاجراءات الجزائية: (ويحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً، أو معنوياً، كما يحظر تعريضه للتعذيب، أو المعاملة المهينة للكرامة) والمادة 35: (ويجب معاملته بما يحفظ كرامته، ولا يجوز إيذاؤه جسدياً أو معنوياً) [1] .
في الجلسة الأولى من محاكمته، أمر القاضي بإطلاق سراحه بموجب القانون، لكن المحكمة العليا رفضت، وتمت إحالة قضيته للمحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض المختصة بقضايا الأرهاب وأمن الدولة.
في السادس والعشرين من يونيو الجاري، يعرض السليمان على المحكمة في مقرها الصيفي بجدة، في الجلسة رقم 12 من جلسات المحاكمة المستمرة على مدى أكثر من 35 شهرا لحد الآن، ما يتنافى مع المعايير الدولية التي تستوجب عرض الموقوف على وجه السرعة على القضاء بهدف إنهاء إجراءات التقاضي في مدة معقولة: (يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء) [2] .
طالب الدفاع بالتقرير الطبي الذي يشتمل على ماتعرض له السليمان من ضرب، وبدوره طلبه القاضي، غير أن المباحث العامة تتحفظ عليه.
أدى الإيقاف إلى حرمان السليمان (53 عاما) من وظيفته وحقوق سنوات الخدمة في وزارة التربية والتعليم بالمنطقة الشرقية كمشرف مكلف بالعلاقات العامة والاعلام التربوي، ابتداءً من الأشهر الأولى من إيقافه في مطلع 2011.
تدعو الجمعية الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان السلطات السعودية إلى:
- الإفراج الفوري عن الناشط السليمان، بموجب المادة 123 من نظام الإجراءات الجزائية: (إذا أُحيل المُتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إذا كان موقوفاً، أو توقيفُه إذا كان مُفرجاً عنه مِن اختِصاص المحكمة المُحال إليها)، وعن كافة الموقوفين قيد المحاكمة.
- اسقاط التهم، والتي ترى الجمعية أنها تتعلق بحرية الرأي والتعبير المنصوصة في القوانين المحلية والمواثيق الدولية.
- عرض الجناة من قوات الشرطة المتسببين في إصابة السليمان على محاكمة عادلة.
- إفساح المجال لحرية التعبير والتظاهر السلمي، المكفولة في المعاهدات التي أنضمت إليها السعودية.



[1]  نظام الإجراءات الجزائية السعودي، 2013 http://www.boe.gov.sa/ViewSystemDetails.aspx?lang=&SystemID=127&VersionID=304
[2]  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 1976، وفقا لأحكام المادة 49 http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b003.html

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق