الاثنين، 21 يوليو 2014

القضاء السعودي يحكم الفوتوغرافي آل صفر بالسجن 7 سنوات، على خلفية ممارسات إعلامية مشروعة

الجمعية الأوروبية السعودية لحقوق الانسان
21/07/2014








ضمن سلسلة الأحكام المتلاحقة التي تصدرها المحاكم السعودية في هذه الفترة على المدافعين عن حقوق الإنسان والإعلاميين والنشطاء، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة من مقرها الصيفي المؤقت في مدينة جدة، على المعتقل من مقر عمله والموقوف في سجن المباحث السعودية منذ التاسع من يوليو 2012 الفوتوغرافي جاسم مكي آل صفر (28 عاما)، حكما ابتدائيا بالسجن سبع سنوات ومنع من السفر لسبع سنوات بعد انتهاء المدة ومصادرة هاتفه المحمول.
صدر هذا الحكم في الجلسة الخامسة التي عقدت بتاريخ 18/06/2014، وذلك بعد سلسلة من الجلسات استمرت لأكثر من ستة شهور، ابتدأت منذ 26/11/2013، مع عشرة متهمين آخرين تم اعتبارهم تعسفا شركاء في (خلية ارهابية) وجهت لها عدة تهم، بعضها لا تتعلق ببعض.
حيث وجه المدعي العام لآل صفر في الجلسة الأولى من المحاكمة، تهم: التظاهر وترديد هتافات مناوئة للدولة - تعليق صور السجناء في أماكن عامة - الالتقاء بأحد الصحفيين الأجانب - إرسال صور ومقاطع فيديو للمظاهرات لقنوات فضائية عبر الإنترنت وبثها في الشبكات الاجتماعية. مطالبا القضاء بتطبيق عقوبة تعزيرية قاسية، ومصادرة هاتفه المحمول، والمنع من السفر بعد انتهاء مدة سجنه، وتطبيق العقوبة الواردة في الفقرة الأولى من المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية [1] السيئ الصيت، والذي كثيرا ما يستخدم ضد المدافعين عن حقوق الانسان والإعلاميين والنشطاء والمتظاهرين، حيث يكفي في ذلك وجود أي مادة نصية أو مرئية في الهاتف المحمول او جهاز الكمبيوتر أو الايميل أو حسابات الشبكات الاجتماعية، ليتم بموجبها تطبيق مواد هذا النظام، يساعد على ذلك نطاق الحريات الشديد الضيق.
لم يأخذ القاضي عبدالله الرشود، ما تعرض له آل صفر من تعذيب وسوء معاملة، تمثلت في الحجز الانفرادي والضرب المبرح والتسهير والمعاملة المهينة للكرامة والشتم له ولأسرته ولمعتقداته ورموزه الدينية بلغة طائفية وتهكمية واستفزازية، حيث طالب المتهم بالتقارير الطبية للفحوصات التي أجريت عليه في مستشفى سجن المباحث، وتسجيلات الفيديو للتحقيقات، وإحضار المحقق الذي أكرهه على التوقيع على الإقرار وأشرف على التعذيب وقام به، واحضار شاهدين ممن شاهدوا آثار التعذيب في جسمه، الذي كانت أحد آثاره إصابته في القرنية في عينه اليمنى، ما أضطره للاستعانة بنظارة طبية.
لم تحظى طلبات المتهم للقاضي بالاهتمام المنصف والكافي، الأمر الذي ينتقص من عدالة المحاكمة، حيث رفضة لجنة مختصة بالمحكمة إحضار المحقق، ما يعد حماية للمعذبين وتكريس لسياسة الإفلات من العقاب وحماية للمارسات الغير قانونية، ورفضت المحكمة أيضاً احضار الشهود الذين شاهدوا على جسمه آثار التعذيب بعد خروجه من الزنزانة الانفرادية. كما تم إرسال تقرير طبي من مستشفى المباحث يدعي فحص آل صفر قبل ثلاثة أعوام، وهو لم يكمل العامين في سجن المباحث، كما نفى التقرير نفسه تعرض آل صفر للتعذيب.
نعتقد في الجمعية الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان ان الحكم الصادر ضده، يتعلق بممارسة حقه في حرية التعبير والعمل الإعلامي، وإن المملكة العربية السعودية تخالف بذلك القوانين المحلية والمعاهدات الدولية فيما يرتبط بالإجراءات التي طبقت بحقه، سواء في مرحلتي القبض او التحقيق أو المحاكمة.
اننا في الجمعية الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، نطالب السلطة السعودية ممثلة في وزارة الداخلية -المسؤولة عن قضايا معتقلي الرأي- بالآتي:
-         اسقاط الحكم الصادر ضد الفوتوغرافي جاسم آل صفر، والمتعلق بالعمل الإعلامي وحرية التعبير.
-         اطلاق سراحه دون قيد أو شرط.
-         عرض المسؤولين عن تعذيبه على محاكمة عادلة، بموجب ما تضمنته (اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو ألا إنسانية أو المهينة).
ونذكر بما قالته السعودية في استعراضها الدوري الشامل المقدم لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في العاشر من أكتوبر 2013 ، في الفقرة (27) من أنه: (تكفل أنظمة المملكة حرية الرأي والتعبير لكل إنسان، وحمايةً للحقوق الأخرى باعتبار أن حقوق الإنسان متكاملة ومترابطة، وبما لا يؤثر سلباً على إعمال هذا الحق فهي تأخذ بمبدأ التقييد النظامي لحرية التعبير المتسق مع المعايير الدولية ذات الصلة)[2]، ونؤكد أن التهم الموجهة إلى آل صفر وغيره من معتقلين الرأي ممارسة تخالف بصراحة ما ورد من إقرار في هذه الفقرة، وغيرها من مواثيق انضمت لها المملكة العربية السعودية.
كما نؤكد أن الحكومة السعودية بذلك تنتهك (اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو ألا إنسانية أو المهينة) التي انضمت إليها في سبتمبر 1997 [3].




[1] نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، الصادر 27/03/2007، وقد نصت المادة السادسة على: (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية: (الفقرة الأولى): إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، او القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي). http://goo.gl/2qnW9n
[2] تقرير المملكة العربية السعودية الثاني في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أكتوبر 2013http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/160/86/PDF/G1316086.pdf?OpenElement
[3]اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو ألا إنسانية أو المهينة http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق