الأربعاء، 2 أكتوبر 2013

أكثر من 269 يوما من التعذيب والإعتقال التعسفي للشاب سلمان

تقرير: الجمعية الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان
الأربعاء 02/10/2013



المعذب والمعتقل تعسفيا سلمان أمين قريش
اعتقلت السلطات السعودية في 06/01/2013 الشاب سلمان أمين قريش، من سكان محافظة القطيف، من مواليد 01/10/1993.
حالته الإجتماعية أعزب، وموظف أهلي بإحدى الشركات المحلية، تم اعتقاله بعد أن اعترضته قوى أمنية اثناء مروره في شارع الرياض في محافظة القطيف ، دون وجود أي مذكرة اعتقال مسبقة، أو ابداء أسباب لعملية الاعتقال.
بعد الإعتقال تم اقتياده مقيد اليدين والرجلين ومغمض العينين إلى سجن مباحث الدمام، وضع في السجن الإنفرادي لمدة ثلاثة شهور، ومن ثم نقل إلى زنزانة جماعية.
يمثل ماقامت به السلطات السعودية تعارضا مع المادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 بتاريخ 28/07/1422 الموافق 15/10/2001، حيث تنص على: (لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة...).

علاوة على ذلك، تعرض المعتقل الشاب سلمان إلى انتهاكات جسيمة، ومن ذلك:
1.     الإعتداءات اللفظية المهينة واللا أخلاقية.
2.     الضرب بالأيدي والركل بالأرجل.
3.     الضرب بخراطيم سميكة، بلاستيكية أو معدنية أو مطاطية.
4.     الإيقاف لساعات طويلة رافعاً اليدين مع تعصيب العينين وتقييد اليد والرجلين.
5.     استخدام الكهرباء بقوة عالية لم يتسنى تحديدها بدقة. ولكن بحسب الوصف المتاح فإن الشرر ينبعث من القضيب الكهربائي لفرط قوة التيار الكهربائي. يوضع القضيب الكهربائي على جسد سلمان في مختلف الأماكن، ينتج عنها ألم شديد، على جسده آثار حرق بسبب الصعق الكهربائي.
6.     ادخاله في غرفة تعذيب، يسميها الجنود في المباحث: (الغرفة السوداء)، جدرانها مصبوغة باللون الأسود، يتواجد فيها رجال مختصون في التعذيب ربما يكون عددهم أربعة أو غير ذلك، يرتدون لباساً أسوداً، ويرتدون حذاء الأمن والسلامة الذي يسمى (السفتي).
7.     ادخاله في غرفة أخرى تسمى: (غرفة الحرارة)، يتم تعريضه فيها للحرارة المرتفعة.
8.     اعطاءه بشكل اجباري حبوب الهلوسة، تجعله في حالة غير طبيعية.

وكان مما نتج عن ذلك انتكاس وضعه الصحي، واصابته بنزيف في المعدة، وحروق وكدمات في الجسد، وتأثر العين مما أستلزم استخدامه نظارة، وللأسف فإنه يتعذر عرض سلمان على طبيب شرعي لتوثيق هذه الإدعاءات بسبب عدم إتاحة إدارة المباحث العرض على طبيب محايد.
يستمر التعذيب على سلمان منذ مدة اعتقاله حتى كتابة هذا التقرير، ولم يتوقف عنه التعذيب طيلة هذه المدة، خصوصاً حينما يتعلق الأمر بالتحقيق الذي يكون مصحوباً بتعذيب مكثف. وبسبب هذا التعذيب المميت، أجبر سلمان على أن ينسب لنفسه عدة تهم، وذلك وفق ما يمليه المحقق، ومن ذلك: القتل، إطلاق النار، المشاركة والإعداد لمسيرات التظاهر السلمي.
آخر التهم الذي أجبر سلمان على أن ينسبها إلى نفسه هي تهمة بيع المخدرات.
وبشكل مفاجيء ودون سابق إخطار لسلمان أو لذويه، وبدون السماح له بتوكيل محام، تم أخذ سلمان في تاريخ 29/09/2013 إلى أول جلسة في المحكمة، وحكم القاضي على سلمان بالسجن لمدة خمس سنوات و 2000 جلدة، وذلك فيما يتعلق بقضية بيع المخدرات فقط.
سلمان بدوره رفض الحكم، وقد سلمه القاضي أوراق صك الحكم، ولكن جنود المباحث المرافقين له سحبوا منه الأوراق مما يثير الشكوك عن احتمالية منع إدارة المباحث سلمان من حق الإستئناف، مما يعني تثبيت الحكم الصادر في تهمة المخدرات على سلمان.
ومع أن سلمان عرض على المحكمة بعد 266 يوم (قرابة التسعة شهور) من إعتقاله المصحوب بالتعذيب، وبخصوص تهمة واحدة فقط، إلا أن في ذلك مخالفة صريحة لما نصت عليه المادة الرابعة عشرة بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية التي تقول: (ينتهي التوقيف بمضي خمسة أيام، إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف فيجب قبل انقضائها أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة ليصدر أمراً بتمديد مدة التوقيف مدة أو مدداً متعاقبة، على ألا تزيد في مجموعها على أربعين يوما من تاريخ القبض عليه، أو الإفراج عن المتهم، وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول يرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ليصدر أمره بالتمديد لمدة أو مدد متعاقبة لا تزيد أي منها على ثلاثين يوماً، ولا يزيد مجموعها على ستة أشهر من تاريخ القبض على المتهم، يتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة، أو الإفراج عنه).
ومازال يلاقي المضايقات بين وقت وآخر، ولا يعرف ماهو مصيره وماذا تنوي المباحث فعله به في الأيام القادمة، حيث يتم اجباره على الإقرار بأي شيء تحت سطوة التعذيب.

إننا في الجمعية الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، إذ ننشر هذا التقرير للمؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، نعرب عن شديد قلقنا عن مصير المعتقل سلمان قريش، ونطلب من الحكومة السعودية التالي:
1.     الإفراج الفوري عن المعتقل تعسفاً سلمان قريش، بلا قيد أو شرط، واسقاط جميع التهم الموجهة له.

2.     إجراء تحقيق فوري ونزيه وشامل حول التعذيب والإنتهاكات المتعدد التي تعرض لها المعتقل سلمان قريش، وذلك استناداً على المادة 28 من نظام (السجن والتوقيف) الصادر تحت المرسوم الملكي رقم م/31 بتاريخ 21/06/1398هـ وقرار مجلس الوزراء رقم 441 بتاريخ 08/06/1398هـ ،  .... التي تنص: (لا يجوز الاعتداء على المسجونين أو الموقوفين بأي نوع من أنواع الاعتداء، وتتخذ إجراءات التأديب ضد الموظفين المدنيين أو العسكريين الذين يباشرون أي عدوان على مسجون أو موقوف وذلك مع عدم الإخلال بتوقيع العقوبات الجزائية عليهم في الأحوال التي يكون الاعتداء فيها جريمة).
أيضا فإن نظام الإجراءات الجزائية السعودي، ينص في مادته الثانية على: (لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة، ويحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً، أو معنوياً، كما يحظر تعريضه للتعذيب، أو المعاملة المهينة للكرامة).

3.     تقديم الرعاية الصحية اللازمة له على نفقة الدولة، لمعالجة الآثار المترتبة من التعذيب.

4.     تمكين عائلة سلمان من توكيل محام على الفور دون تعطيل، وإن عدم السماح لهم بتوكيل محام بعد مضي أكثر من 268 يوما لهو خرق واضح لمجموعة من المواد نص عليها نظام الإجراءات الجزائية السعودي، منها:
-         المادة الرابعة: يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.
-         المادة الرابعة والستون: للمتهم حق الاستعانة بوكيل أو محام لحضور التحقيق، ويجب على المحقق أن يقوم بالتحقيق في جميع الجرائم الكبيرة وفقاً لما هو منصوص عليه في هذا النظام، وله في غير هذه الجرائم أن يقوم بالتحقيق فيها إذا وجد أن ظروفها أو أهميتها تستلزم ذلك، أو أن يرفع الدعوى بتكليف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة.
-         المادة التاسعة والستون: للمتهم والمجني عليه والمدعي بالحق الخاص ووكيل كل منهم أو محاميه أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق، وللمحقق أن يجري التحقيق في غيبة المذكورين أو بعضهم متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة، وبمجرد انتهاء تلك الضرورة يتيح لهم الاطلاع على التحقيق.
-         المادة السبعون: ليس للمحقق أن يعزل المتهم عن وكيله أو محاميه الحاضر معه في أثناء التحقيق، وليس للوكيل أو المحامي التدخل في التحقيق إلا بإذن من المحقق، وله في جميع الأحوال أن يقدم للمحقق مذكرة خطية بملاحظاته وعلى المحقق ضم هذه المذكرة إلى ملف القضية.
-         المادة التاسعة عشرة بعد المائة: للمحقق - في كل الأحوال - أن يأمر بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين، أوالموقوفين، وألا يزوره أحد لمدة لا تزيد على ستين يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، دون الإخلال بحق المتهم في الاتصال بوكيله أو محاميه.

5.     السماح لمنظمات حقوق لانسان المحايدة الإلتقاء بسلمان على دون تعطيل.

6.     ضمان حقوقه كاملة أثناء جميع مراحل فترة احتجازه، مع تمكينه من الإلتقاء والإتصال والزيارة بمحاميه وبعائلته.
وتناشد الجمعية الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان جميع المنظمات المحلية والإقليمية والدولية على ضرورة متابعة كافة الجوانب المتعلقة بالمعتقل قريش، والعمل على وقف جميع الإنتهاكات القانونية والحقوقية. ونؤكد أنه بحسب معلوماتنا والبيانات المتوافرة لدينا، فإن سلمان ليست الحالة الوحيدة، حيث توجد الكثير من الحالات المشابهة التي وقعت عليها انتهاكات جسيمة، وسنقوم بدورنا بنشرها ومخاطبة الجهات الدولية ذات العلاقة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق